مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 9, Numéro 2, Pages 526-540
2026-05-16
الكاتب : صدوق المهدي . رقاني عبد المالك .
من المواضيع الشائكة التي أثارت جدلاً كبيراً واهتماماً بالغاً من طرف الفقهاء والقانونيين موضوعي نفقة المتعة والتعويض عن الضرر بسبب الطلاق التعسفي إشكالات علمية وعملية، نظرا للاختلاف الذي لا يزال يخيم على هذين النظامين إن على المستوى الفقهي، أو القانوني وكذا القضائي، ولعل الأسباب في ذلك كثيرة نذكر منها، عدم وجود ما يسمى بالتعويض عن الطلاق التعسفي في الشريعة الإسلامية لعدم اعترافها بهذا النوع من الطلاق، فضلا عن ذلك موقف الفقه المالكي في عمومه بخصوص نفقة المتعة الذي يرى استحبابها، الأمر الذي لم يدع المشرع الجزائري إلى النص عليها صراحة في قانون الأسرة بالرغم من أخذه من مختلف المذاهب بصريح المادة 222 من قانون الأسرة من الأمر رقم: 05- 02، وحتى قبل تعديل بموجب القانون رقم: 84- 11، ويزيد الموضوع حدة في ظل انهيار العملة، مما دفعنا بالاستئناس ببعض التشريعات العربية كالمغربي والمصري، يضاف إلى ذلك التضارب والتناقض القضائي على مستوى درجاته، ودور القاضي بما خوَّله له المشرع من سلطة تقديرية في منحها وكذا تقديرها، وذلك بالوقوف على القضاء الجزائري، ثم القضآئين المغربي فالمصري.
نفقة المتعة؛ التعويض، للطلاق التعسفي؛ السلطة التقديرية للقاضي؛ العرف والعادة.
بن عيشوش فاطمة
.
ص 2083-2105.