مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 11, Numéro 2, Pages 303-315
2025-06-05
الكاتب : سقني فاكية .
كقاعدة عامة، يمنع على كل الموظف عام في قانون الوظيفة عامة في الجزائر ممارسة أي نوع من الأعمال التجارية، وبوجه خاص أن تكون لهم أية صلة بأي أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفتهم، بل يفرض قانون الوظيفة العامة جزاءا تأديبيا على كل موظف عام يخالف هذا الحظر. لكن المشرع الجزائري طبقا المرسوم التنفيذي رقم 23- 93 أجاز للموظف العام كاستثناء أن يمارس نشاط مربح في إطار إنشاء مؤسسة من خلال طلب الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر، وهذا حتى يكون للموظف دور في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني. As a general rule, the public officer is forbidden to practice any kind of business by the public fonction Law, especially the business or entreprenariat or deals relative to his function which brought him to a moral sonction when violating This prohibition. Although, the algerian legislator through the executive decree N ° 23 :09 allows the public officer as an exeption to practice a profitable activity by establishing an entreprise via the request of a paid vaccation to play his rôle in the building and the developpment of the national economy.
الموظف العام ; العطلة ; المؤسسة الناشئة ; المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ; المقاولة
بغدادي ليندة
.
ص 454-473.
بلعيد غزالي
.
ص 451-461.
ملوك محفوظ
.
ص 146-161.
فاضل خديجة
.
ص 223-238.