Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 16, Numéro 2, Pages 454-473
2025-12-27

دراسة تحليلية لحق الموظف في عطلة لإنشاء مؤسسة في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري

الكاتب : بغدادي ليندة .

الملخص

كرّس المشرع الجزائري حق الموظف في الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة في الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بحيث يمكن للموظف خلال مساره المهني لمرة واحدة الحصول على عطلة مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد ستة أشهر بصفة استثنائية ، ويعد ذلك خطوة إصلاحية هامة، توازن بين مبدأ استقرار الوظيفة العمومية من جهة، وتحفيز المبادرة الفردية وخلق الثروة ومناصب الشغل بما ينسجم مع السياسة الوطنية لدعم المقاولاتية والابتكار في الجزائر من جهة أخرى. In Decree No 06-03, which contains the General Basic Law on Public Service, the Algerian legislator enshrined the right of employees to take leave to set up a business. Employees may take one year's leave once during their career, which is renewable for six months on an exceptional basis. This important reform strikes a balance between stability in public service and the promotion of individual initiative, wealth creation and job creation, in line with Algeria's national policy of supporting entrepreneurship and innovation.

الكلمات المفتاحية

الم ; ظف ; الحق ; عطلة ; مؤسسة ; ناشئة