مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 5, Numéro 2, Pages 73-88
2022-12-31
الكاتب : ونوغي نبيل .
: تسعى جل التشریعات الحدیثة إلى ضمان حقوق الطفل والتكفل به؛ لأجل ذلك قامت بوضع منافذ التي یستطیع من خلالها القاضي حمایة الطفل ورعایة مصلحته، وأهم منفذ وضعته التشریعات هي قاعدة مصلحة الطفل المحضون، ولقد لقیت هذه القاعدة اهتماماً كبيراً من طرف المشرعین إلى درجة أنها أصبحت هي القاعدة الوحیدة التي على ضوئها یفصل القاضي في موضوع الحضانة حسب سلطته التقدیریة ولو كانت المرأة الحاضنة عاملة. تهدف هذه الورقة البحثية للوقوف على معايير وضوابط مصلحة المحضون لاستحقاق المرأة العاملة الحضانة، بل وتتأكد إذا كان فيها مصلحة المحضون، وهو ما استدركه المشرع في تعديله لقانون الأسرة الصادر سنة 1984 والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم: 05-02 الصادر في 07-02-2005، وما سلكه القضاء في العديد من أحكامه وقراراته.
العاملة الحاضنة، مصلحة المحضون؛ السلطة التقديرية للقاضي؛ ضوابط ومعايير مصلحة المحضون، المساعدة الإجتماعية.
الصادق عبد القادر
.
رقاني عبد المالك
.
ص 189-208.
لعريط لمين
.
ص 408-451.
نجومن المولودة قندوز سناء
.
ص 904-927.
وذان محمد الأمين
.
داودي مخلوف
.
ص 503-518.