المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 1626-1649
2026-03-31
الكاتب : قصاص عبد الحميد . جادي فايزة .
تبرز هذه الورقة البحثية حرص المشرع الجزائري على تكريس الحق في الحياة الخاصة وضمان حمايته من أي اعتداء، من خلال إقرار نصوص قانونية صريحة ذات طابع جزائي. فقبل سنة 2006، لم يكن هناك تجريم واضح للاعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي خلق فراغًا تشريعيًا واسعًا. ومع انتشار أجهزة التصوير والتسجيل وحيازتها من قبل الأفراد، أصبحت خصوصية الأشخاص مهددة بشكل مباشر، وبرزت حالات اعتداء عرضت على المحاكم في غياب نصوص جزائية تجرم هذه الأفعال، مما جعل القضاء أمام صعوبة في الفصل فيها على نحو يضمن حماية هذا الحق الأساسي. وانطلاقًا من هذه الحاجة، تدخل المشرع الجزائري سنة 2006 لتدارك النقص التشريعي، حيث عدل قانون العقوبات ونص في المادة 303 مكرر على تجريم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، سواء من خلال التقاط أو تسجيل أو نقل المكالمات والأحاديث الخاصة أو السرية دون إذن صاحبها، أو عن طريق التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص دون رضاه. وقد قرر القانون عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية معتبرة، مع تجريم الشروع في ارتكاب الفعل بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، ومنح الضحية الحق في وضع حد للمتابعة الجزائية من خلال التنازل.
حماية –التقاط– تسجيل – نقل –مكالمات –أحاديث
خشيبة حنان
.
ص 348-365.
بن مكي نجاة
.
ص 924-943.