المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 2, Pages 679-696
2025-09-25
الكاتب : بوزبرة سهيلة . بوالكور رفيقة .
تدخّل المشرع بتعديل قانون العقوبات في سنة 2000 بمقتضى الأمر 20/01 واستحدث أحكاما جديدة خاصة من شأنها توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمسّ بكرامة مهني الصحة خروجا عن تلك الأحكام المقررة في القوعد العامة المتعلقة بتجريم اعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية مهامهم. الكلمات المفتاحية: مؤسسات صحية.،اعتداءات ،.موظف ،تخريب أملاك ،.مThe legislator intervened by amending the Penal Code in the year 2000 pursuant to Order 20/01 and introduced new special provisions that would provide penal protection for all employees in public and private health institutions from verbal and physical attacks, as well as punishing the destruction of real and movable property of health institutions and the exploitation of social networks to harm the dignity of health professionals. For those provisions stipulated in the general rules relating to the criminalization of assault on a public official while performing their duties.هني الصحة.
مؤسسات صحية ; اعتداءات ; م ; ظف ; تخريب أملاك ; مهني الصحة
لامي محمد
.
ص 372-390.
بلول فهيمة
.
ص 574-602.
شنين عبد النور
.
حجاج مراد
.
زرقون محمد
.
ص 119-134.