مجلة صوت القانون
Volume 7, Numéro 3, Pages 750-781
2021-05-28
الكاتب : مجاهدي خديجة .
قد يضطر الإنسان إلى اللجوء إلى دولة أخرى، كما قد يضطر جزء من السكان إلى الهجرة الجماعية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو النزاعات السياسية أو العراقية أو الدينية أو عدم التسامح الإثني، أو الأحوال الاقتصادية السيئة، أو استخدام العنف على نطاق واسع، ولا شك أن من شأن ذلك زيادة عدد اللاجئين والأشخاص المهاجرين داخليا. إن اتفاقية حماية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها الإضافي هما الأساس القانوني الدولي لحماية اللاجئين من كل الأسباب التي تؤدي إلى اضطهادهم لأي سبب كان مشروعا أو غير مشروع في بلدهم الأصلي، وهذا ما يفرض على دولة الملجأ عدم طردهم أو ردهم إلى بلدهم الأصلي الذي يعرضهم إلى الاضطهاد أو إبعادهم إلى بلد آخر لاستقبالهم، وهذا الأمر يجعل الدولة المتعاقدة مخالفة لالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 32 التي تحظر عليها طرد اللاجئ الموجود على إقليمها بصورة نظامية إلا في حالة انتهاكه للأمن الوطني والنظام العام. وعلى الدولة المتخذة لهذا الإجراء أن تمكن اللاجئ من حق الاعتراض على قرار الطرد أو الإبعاد أمام السلطة المختصة، سواء أكانت إدارية أو قضائية، ويتعيّن على دولة الملجأ أن تمنح اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله في بلد آخر، على أنه يحق لدولة الملجأ أن تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء تراه ضروريا من الإجراءات الداخلية خلال هذه المهلة. غير أن المادة 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 جاءت مانعة للدول المتعاقدة من طرد اللاجئ أو رده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون فيها حياة اللاجئ مهددة بالاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
اللاجئ د ; ة الملجئ ; حق الإبعاد
نادية بعيبع
.
ص 12-107.