مجلة الواحات للبحوث و الدراسات
Volume 11, Numéro 2, Pages 316-350
2019-02-02
الكاتب : عبد الرحمن السنوسي .
يتناول هذا المقال مسألة اشتراط علماء أصول الفقه لمعرفة اللّغة العربيّة في الاجتهاد التّشريعي، حيث اعتبروا العلم بها من بين الشّروط الأساسيّة لصحّة الاجتهاد وأهليّة المجتهد، لكنّهم اختلفوا في المقدار الواجب معرفته من اللّغة ما بين موسّع ومضيّق؛ كما أنّهم اختلفوا أيضاً في طبيعة ما يطلب من العربيّة خاصّة بعد أن صارت معرفتها صناعةً من الصّناعات بعد أن تحوّلت العلوم كلّها إلى صناعة. وقد كان للإمام أبي إسحاق الشّاطبي الغرناطي مذهب خاصٌّ ذهب فيه إلى اختزال شروط الاجتهاد في معرفة العربيّة على وجه التّبحّر التّامّ، ووالإحاطة بمقاصد الشّريعة على كمالها، مع إعطاء هذه المعرفة باللّغة العربيّة مركزيّة بين سائر شروط الاجتهاد؛ وهذا الرّأي يعتبر ظاهرة فريدة في تاريخ أصول الفقه؛ وقد حاول هذا المقام تقديم إجابات وتفسيرات لهذا الرّأي ودوافعه والعلاقة بينها وبين رأي جمهور الأصوليّين.
شروط الاجتهاد، أهمية اللغة في الاجتهاد، مقاصد الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي
بن عمار محي الدين
.
ص 441-470.
Amsaad Kamal
.
ص 47-68.
طالب خديجة
.
الشتيوي محمد
.
ص 43-70.