مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 180-202
2026-06-02
الكاتب : محمدي خديجة .
يقصد بالتلفيق في فقه الأصول بأنه اختيار واستفادة الفرد من آراء مجموعة من المجتهدين ضمن مذاهب متعددة، وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المنهج من خلال اختياره من آراء مجموعة من المجتهدين ضمن مذاهب متعددة لصياغة أحكام وقواعد قانون الأسرة، واعتد المقنن بهذا التلفيق بصورتيه سواء كان بين مفردات المسائل أي عندما يعتمد المشرع على أحد المذاهب في مسألة معينة مذكورة في كتاب أو باب محدد، ثم يتبنى رأيًا من مذهب مختلف في مسألة أخرى مذكورة ضمن كتاب أو باب آخر، وقد طبق المشرع الجزائري هذه الصورة في عدة مواضع كتلفيقه بين الفقه الحنفي والمالكي مثل المادة 11 قانون الأسرة المستوحاة من الفقه الحنفي التي أجازت للمرأة البالغة تزويج نفسها، والمادة 209 قانون الأسرة التي أجازت الهبة للجنين المأخوذ حكمها من الفقه المالكي. كما أخذ المشرع بالصورة الثانية المتمثلة في التلفيق في أجزاء الحكم الواحد أي دمج أحكام متعددة لمسألة واحدة داخل مادة قانونية أو ضمن نصوص مترابطة تسعى لتغطية نفس الموضوع. مثال ذلك ما جسده المشرع عند جمعه لعدة مذاهب فقهية في المادة 5 من قانون الأسرة، والفقرة الخامسة من المادة 53، والمادة 75 من نفس القانون.
التلفيق – قانون الأسرة- المذاهب الفقهية- أصول الفقه.
عبدلي خليفة
.
بن عطية بوعبدالله
.
ص 650-661.
بلبشير يعقوب
.
طيب عمور محمد
.
ص 86-113.
طيب عمور محمد
.
بلبشير يعقوب
.
ص 57-72.