مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 8, Numéro 3, Pages 1144-1169
2025-09-20

القيود التي ترد على حرية القاضي في تقدير الأدلة القولية وجريمتي الزنا والسياقة في حالة سكر

الكاتب : بومدين زوليخة .

الملخص

الأصل أن القاضي الجزائي حر في تكوين قناعته من أي دليل يطمئن إليه، وفقًا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية. لكن هذه الحرية تُقيّد عند تقدير الأدلة القولية كالاعتراف والشهادة، التي تتطلب شروطًا موضوعية لصحتها. كما تُقيّد القرائن القانونية حرية القاضي، وقد تُنقل عبء الإثبات إلى المتهم، خلافًا للمبدأ الجنائي العام. ويحد القانون الجزائري من وسائل الإثبات في بعض الجرائم ويُلزم باتباع قواعد خاصة في المسائل الأولية. Abstract: In principle, a criminal judge is free to form his conviction based on any evidence he considers convincing, in accordance with Article 212 of the Code of Criminal Procedure. However, this freedom is restricted when assessing oral evidence such as confession and testimony, which require objective conditions for their validity. Legal presumptions also restrict the judge's freedom and may shift the burden of proof to the accused, contrary to the general criminal principle. Algerian law limits the means of proof in certain crimes and requires the application of special rules in preliminary matters.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: القيود - حرية القاضي - تقدير الأدلة القولية - جريمة الزنا - جريمة السياقة في حالة سكر.