مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 8, Numéro 2, Pages 576-597
2025-12-20
الكاتب : هلال لعيد .
الأصل أن وكيل الجمهورية المختص إقليميا يجوز له إحالة الدعوى الجزائية إما عن طريق الاستدعاء المباشر أو عن طريق إجراءات المثول الفوري، أو بناء على أمر أو قرار من الجهات المكلفة بالتحقيق، كما يجوز لنفس الجهة إحالة الدعوى بناء على إجراءات الأمر الجزائي، غير أن القانون وضع قيودا على سلطة النيابة العامة في إحالة الدعوى وفقا لهذا الإجراء، الأخير عندما يتعلق الأمر بمتابعة الطفل الحدث، أو يكون الجرم الذي يعاقب عليه القانون بالحبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج، أو ترتبط الجنحة بجنحة أخرى لا تتوفر فيها شروط الأمر، أو ارتباط الجنحة بمخالفة، فهذه الاعتبارات تحد من سلطة النيابة العامة في إحالة الدعوى العامة وفقا لإجراءات الأمر الجزائي.
الدعوى العمومية ; الأمر الجزائي ; محكمة الجنح ; عقوبة الغرامة
نادية بن ميسية
.
عبد القادر عبد السلام
.
ص 322-331.
رواب جمال
.
مكناش نريمان
.
ص 695-708.
كوسر عثامنية
.
ص 239-250.
القينعي بن يوسف
.
ص 98-115.
بومدين زوليخة
.
ص 1144-1169.