مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 8, Numéro 1, Pages 247-273
2025-01-31

التظلم الضريبي المسبق كشرط لقبول الطعن القضائي

الكاتب : خضراوي الهادي .

الملخص

تنص معظم التشريعات الضريبية على وجوب تقديم التظلم في قرار ربط الضريبة لدى الجهة التي صدر عنها القرار المتظلم منه قبل اللجوء إلى القضاء مع مراعاة الإجراءات التي يتطلبها القانون، فإذا قام المتظلم باللجوء إلى القضاء مباشرة قبل استنفاذ طرق الطعن الإداري التي نص عليها القانون فان تظلمه يرد شكلا لان طرق الطعن من النظام العام لا يجوز تجاوزها. والأصل ان التظلم أيا كان نوعه يكون اختياريا يلجأ إليه الممول بمحض اختياره ولكن ما يلاحظ ان التشريعات الضريبية ومنها التشريع الضريبي الجزائري تلزم الممول بان يتقدم أولا بتظلم أمام الجهة الإدارية المختصة، ويكون شرطا لقبول الطعن القضائي حتى تصبح دعواه مقبولة ولابد من مراعاة الاجراءات والمواعيد لتقديم هذا التظلم، وقد نص التشريع الجزائري على المدة الواجب تقديم خلالها التظلم ومن يملك حق التظلم، و الجهة التي يقدم إليها والشروط الواجب توافرها لقبوله وكيفية النظر في هذه التظلمات إلى غير ذلك مما يساعد على استقرار قضايا الممولين وضمان حصول الخزينة على حقها في اقرب وقت ممكن.

الكلمات المفتاحية

التظلم الضريبي الطعن القضائي التشريع الضريبي