Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 45, Numéro 2, Pages 35-50
2008-06-15
الكاتب : أعمر يحياوي .
تشمل الأموال العامة المنقولات و العقارات المخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة أو عن طريق مرفق عام كذلك الأموال التي يحددها لها القانون صفة العمومية و قد تقرر للأفراد نوعان من الحقوق في الأموال العامة: حقوق الاستعمال المجاني و هي تخول للأفراد دون تمييز مثل الدخول الحدائق و الهياكل الترفيهية و الطرق العمومية و عليه لا يجوز للإدارة إن تمنع الاستعمال العام للأموال العامة أو تخضعه للترخيص و عليه إذا كان استعمال الأموال العامة يعتبر من قبيل الحريات العامة فيقتضي أن يكون دلك مجانا إلا إذا نص القانون على دفع مقابل كما في حالة ركن السيارات في حظائر خاصة تنشئها السلطة الإدارية أو أن يستغل احد الأفراد جزءا من المال العام لفائدته فيكون هدا الاستعمال بقرار إداري أو عقد إداري و متى تقرر الحق للفرد من المال العام حق له في رفع دعوى لحمايته و هو حق مؤسس تقتضيه المصلحة العامة لكن ينبغي التشدد فيه لتفادي الدعاوى الشعبية و عدم إقحام الإدارة في خصومات غير متناهية و هدا ما جعل المشرع يحدد شروط ممارسه هدا الحق بما يتفق مع أهدافه
الأموال- الحقوق- المصلحة العامة
إبراهيم يامة
.
ص 171-185.