مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 1, Numéro 2, Pages 120-136
2018-06-01
الكاتب : بشيـــــر محمــــد . عز الدين دراعو .
حدد المشرع سن التوظيف بست عشرة سنة كحد أدنى نظرا لخصوصية عقد العمل لا يجوز النزول عنها عدا الحالات المقررة لعقود التمهين، وهي سن يتعين مراجعتها وفق ما هو مقرر دوليا حيث حددت بخمس عشرة سنة، كما حظر القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل تشغيل العاملين من كلا الجنسين الذين تقل سنهم عن 19 سنة كاملة في الأعمال الليلية باستثناء حالة ترخيص مفتش العمل المختص إقليميا بذلك، وهناك ضرورة لمراجعة قيمة الغرامات الزهيدة الموقعة على الهيئة المستخدمة لتحقيق الردع في حال المخالفة، كما يخضع إلزاميا كل العامل القاصر أو الممتهن للفحوص الطبية المرتبطة بالتوظيف وكذا الفحوص الدورية وتلك المتعلقة باستئناف العمل.
عقد العمل القاصر الأجر
عسبار لخضر
.
نڤاز سيد أحمد
.
ص 215-230.
عبد الحليم جلال
.
ص 176-189.