مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 341-360
2018-01-05

إعتماد سماسرة إعادة التأمين وآثاره في التشريع الجزائري

الكاتب : العامري خالد .

الملخص

أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة 204 مكرر 04 من قانون التأمين لشركات التأمين وإعادة التأمــين وفـــروع شركات التأميــن الأجنــبية المعتمدة في الســوق الوطنــية التـــنازل عن جزء من الأخطار المؤمن منها لمعيد تأمين أجنبي، بوساطة شخص مفوض قانونا يعرف بسمسار إعادة التأمين. يتوقـف نشاط سمسار إعادة التأمــين على رخصة تُمنح له وفق إجراءات، وبتــوفر شــروط، من جهات مختــصة، أين يتولى إذا تم تفويضه من أحــد أو كلا طرفي إتفاقيــة إعادة التأمين القــيام بمــهام تهدف إلى تقريب وجهات نظـــرهما، قصد إتمام إبرام الإتفاقية، وتنــفيذ آثارها طــــيلة مدة سريانها، متحملا فــي سبـــــيل تحقـــــيق ذلك الــــتزامات، ولـــه حقــــوق يـــؤدي الإخــلال بـــها إلى قـــيام مســؤولية المُــــخل المدنـــــية أو العقدية.

الكلمات المفتاحية

إتفاقية إعادة التأمين; الوساطة; السمسار; المؤمن المتنازل; معيد التأمين