مجلة قانون المؤسسة
Volume 3, Numéro 6, Pages 66-74
2024-12-01

واقع الحماية القانونية للزوجة من عشوائية التعدد

الكاتب : كريمة نزار .

الملخص

عرف قانون الأسرة ولادة قيصرية إذا ما قورن بنظائره من التشريعات الجزائرية حيث تأخر صدوره إلى غاية 09/06/1984 ليشمل عددا من النصوص القانونية التي أراد المشرع من خلالها بناء نظام أسري يتوافق إلى حد كبير مع تعاليم الشريعة الإسلامية، ومن ثم تحقيق مقاصدها في بناء أسرة قوية تصلح لتكون أساس مجتمع سليم. ومع مرور الزمن أيقن المشرع الجزائري أن بعض نصوص هذا القانون لم تعد تواكب ما شهده المجتمع الجزائري من تغيرات سوسيولوجية وثقافية قلبت بعض موازين الحياة الاجتماعية، الأمر الذي حتم تدخله بموجب الأمر الرئاسي 05/02 المؤرخ في 27-02-2005 ليعدل بعضها ويلغي البعض الآخر. ومن أهم التعديلات التي لاقت استحسانا كبيرا لدى المرأة عموما والزوجة على وجه الخصوص تلك النصوص المتعلقة بالتعدد، حيث بدا للكثير أن المشرع ضيق الخناق على الزوج متى أراد أن يعدد زوجاته وذلك بسن جملة من الضوابط لابد أن تتوفر فيه لتكلل برخصة من قاضي شؤون الأسرة، وذلك عملا بنص المادة 08 من قانون الأسرة، لتعتقد الزوجة أن في هذا الترخيص حماية لها من عشوائية التعدد وتعسف زوجها في استعماله. هذا الحق الذي أقرته الشريعة الإسلامية له متى التزم بضوابطه علما أن عديد الأزواج يتخذونه وسيلة لقهر زوجاتهم والإضرار بهن. فهل حقق المشرع فعلا هذه الحماية للزوجة؟ وإن كان كذلك فما قيمة الترخيص الذي وضع له الكثير من الشروط والضوابط أمام نص المادتين 08 مكرر 1 و22 من قانون الأسرة اللتان تعطلان عمل المادة 08 من ذات القانون؟

الكلمات المفتاحية

التعدد، الزوجة السابقة، الزوجة اللاحقة، الترخيص، القاضي، المبرر الشرعي.