الحوكمة والقانون الاقتصادي
Volume 4, Numéro 2, Pages 38-55
2024-08-12
الكاتب : لعربي بوعراف .
تعتبر تقنية البيع بناءا على التصاميم من أحدث التقنيات التي سنها المشرع الجزائري والتي تعتبر تطبيقا مباشرا لنص المادة 92 من القانون المدني الجزائري والتي جاء في فقرتها الأولى "يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققا". وذلك إقتداء بالتشريع الفرنسي الذي اعتد صيغة البيع الآجل ثم صيغة البيع في حالة الإنهاء المستقبلي. فبموجب المرسوم التشريعي 93/03 المتعلق بالنشاط العقاري ظهر لأول مرة بالجزائر البيع على التصاميم، والذي تم الإبقاء عليه بموجب القانون 11/04 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، هذه الصيغة التي فرضتها أزمة السكن، والتي يكون محلها غير موجود وقت التعاقد، وتعتبر مجازفة نظرا لكثرة الأخطار التي تحيط بها، كإمكانية عدم انجاز المسكن المتعاقد عليه نهائيا، أو انجازه بعيوب سواء ظاهرة أو خفية، فيكون بذلك المبنى المنجز مختلفا عما هو متفق عليه في دفتر الشروط. ولتفادي هذه المخاطر ودفع المواطنين إلى اقتناء مباني سواء مساكن أو محلات تجارية ستنجز في المستقبل، أوجب المشرع الجزائري وفقا لنص المادة 39 من القانون 11/04 على المرقي العقاري ضرورة استصدار شهادة مطابقة البنايات المنجزة لدفتر الشروط قبل تسليمها للمقتنين، وذلك وفقا للقانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير ونصوصه التطبيقية خاصة المرسوم التنفيذي 15/19 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، وكذا القانون 08/15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
شهادة المطابقة؛ البيع على التصاميم؛ الترقية العقارية؛ شهادات التعمير.
حاجي عبد الحليم
.
بريش ريمة
.
ص 953-966.
سي مرابط شهرزاد
.
ص 196-203.
مصعور فطيمة الزهرة
.
مخلوفي عبد الوهاب
.
ص 329-343.