مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية
Volume 9, Numéro 2, Pages 30-54
2026-06-30
الكاتب : العبيدي عبدالله ثائر حميد .
تلجأ الإدارة في بعض الأحيان إلى إتخاذ إجراءات عن طريق إصدار قرارات إدارية تجاه أحد موظفيها، يكون الغرض منها في حقيقة الأمر النيل من الموظف بإنتقاص حق من حقوقه أو حرمانه من ميزة أو مصلحة يمكن أن يستفيد منها، أو كان قد إعتاد عليها سلفاً، وهذا الإجراء الإداري في حقيقته ليس إلّا عقوبة مقنّعة، يحاول الرئيس الإداري فرضها في مواجهة الموظف، دون أن يضفي عليها صفة العقوبة الإنصباطية، ومن ثمّ فإنّه سيكون في هذا الحال، قد خالف مبدأ مشروعية العقوبة، بأن إستحدث لنفسه عقوبة إدارية لم ينص عليها القانون، من جهة، ومن جهة أخرى يكون قد تعسف في إتخاذ هذا الأجراء الإداري، وإنحرف بإستعمال السلكة المقررة له قانوناً، بإبتعاده عن الغاية التي من أجلها أقر له المشرع هذه الصلاحية. مما يقتضي منّا الكشف عن هذه الأوضاع وإزاحة اللبس أو الغموض الذي يكتنفها، وذلك بإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها، ليتمن الموظف من الحفاظ على حقوقه الوظيفية، ويدعم حالة الإستقرار الوظيفي الذي يفترض أن يسود داخل المؤسسة الإدارية.
العقوبة المبطّنة ; الموظف العام ; انضباط الموظف ; الإجراء الإداري.
بوعزيز حنان
.
هواري مختار
.
ص 526-553.
خوجة سعاد
.
ص 579-596.
سامية أيت مولود
.
ص 247-268.