مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 400-446
2025-06-03
الكاتب : عنان جمال الدين .
تقضي المادة 154 من الدستور الجزائري لسنة 2020 بأن:" المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون"، وبالتالي فإن المصادقة على أي معاهدة دولية ترتب على الدولة التزاما بعدم الخروج على أحكامها، وإلزام القضاة بالحكم على ضوئها في مختلف النزاعات المعروضة أمامهم. غير أن الأمر ليس بالسهولة التي نتصورها، إذ تكون بنود المعاهدة عامة، لا تتطرق إلى مختلف التفصيلات التي يجب أن تتصف بها القاعدة الجنائية بشقيها التجريمي والعقابي، فيتعذر على القاضي تطبيقها، كما قد تكون أحكامها متناقضة مع أحكام تشريع داخلي سار، وعليه فإننا سنبحث في هذا المقال مدى اعتبار المعاهدة مصدرا للقاعدة الجنائية، ومختلف الصعاب التي تعترض القاضي عند تطبيقها باعتبارها أصبحت جزءا من التشريع الداخلي بعد المصادقة عليها.
hالمعاهدات الد ; لية ; القاضي الجنائي ; التصديق ; مبدأ الشرعية ; السيادة
دراجي بديار
.
ص 709-730.
بن هلال ندير
.
ص 224-238.
غيلاس أمينة
.
محي الدين عواطف
.
ص 790-808.