مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 9, Numéro 2, Pages 182-205
2025-06-01
الكاتب : جلود صالح .
يتأسس الحق في "الدعوى المدنية" عند قيام الحق في التعويض عن الضرر الناتج عن الاعتداء والمساس بالحق المحمي قانونا؛ كالسلامة الجسدية للأشخاص، مما يخول لهم الإدعاء بالحق المدني بسبب الضرر الذي لحقهم والمحقق حالا أو مآلا، عن طريق شكوى أمام الجهة القضائية المختصة. و تباشر هذه الدعوى مع الدعوى العمومية في آن واحد أمام الجهة القضائية نفسها، أو منفصلة عنها أمام المحكمة المدنية، وتوقف إلى حين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حركت. وما يلمس من خلال هذه الدراسة أن التشريع الجزائري يهتم على وجه الخصوص بالدعوى الجزائية، التي تهدف إلى إنزال العقوبة على الجاني؛ غير أنه من الناحية العملية الواقعية يترك المطالبة بالتعويض عن الضرر للمتضرر جوازا، مما يجعل هذا الحق محتمل السقوط . وفي الفقه الإسلامي لا تجد ذكرا لمسمى:"الدعوى المدنية" عند الفقهاء، غير أنهم تناولوا مضامينها ضمن ما يسمى "بالضمان" والذي يرتكز على المطالبة بالتعويض عن المتلفات، وجبر الضرر، سواء كان بإتلاف الأنفس أو المال، للدلالة على أنّ طبيعة الحق المطالب به في الفقه الإسلامي تختلف عن ما قرره التشريع الجزائري. compensation for damages (immediate or future) by filing a complaint. This can be done alongside criminal prosecution or separately in civil court. However, the civil action is suspended until the criminal case is finalized. While Algerian law prioritizes criminal punishment, it often leaves victims' compensation claims vulnerable and potentially forfeited. In Islamic jurisprudence, there is no mention of the term "civil action" among the jurists. However, they addressed its substance under what is termed "daman" (liability), which is based on seeking compensation for damages and redressing harm, whether it involves loss of life or property. This indicates that the nature of the right being claimed in Islamic .jurisprudence differs from what is established in Algerian legislation
الدعوى، المدنية، الضمان، الضرر، الحق.
كمال الدين عمراني
.
ص 18-32.
خلفة عبد الرحمن
.
ص 449-485.
علال بلحرش
.
حبار أمال
.
ص 1476-1495.