مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية
Volume 6, Numéro 1, Pages 8-28
2023-06-28

حق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالحلول محل المصاب في نطاق اصابات العمل

الكاتب : المواجدة ربيع . اللصاصمة عبد العزيز .

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى حق المؤسسة التأمينية بالحلول محل المصاب و نطاق حلول المؤسسة التأمينية محل المصاب في تأمين إصابات العمل في كل من؛ القانون الأردني، والفرنسي، والمصري، طبقت الدراسة المنهج االمقارن بالاستناد الى النصوص القانونية للضمان الاجتماعي واصابات العمل في كل من القانون الاردني والفرنسي والمصري.توصلت الدراسة إلى أن التشريعات التأمينية قررت بقاء مسؤولية المؤسسة التأمينية عن التعويض عن إصابة العمل إذا ما نتجت عن فعل الغير، مع حق المصاب المؤمن عليه بالرجوع على الغير المتسبب في الإصابة بالتعويض التكميلي، إلاّ أنه اختلفت في تقرير حق المؤسسة التأمينية بالرجوع على الغير المسؤول عن الإصابة بما قدمته من تعويضات وبدلات لرعاية المصاب من آثار الإصابة، إلا أن تقرير حق الرجوع على الغير المسؤول عن الإصابة يتم الرجوع عليه لمطالبته بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الإصابة من جهتين هما: المؤمن عليه المصاب ، أما الجهة الأخرى فهي المؤسسة التأمينية، والتي ترجع عليه في التعويضات التي قدمتها للمصاب. اوصت الدراسة تعديل نص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي الاردني بحيث يقرر صراحة حق المصاب بالرجوع على الغير المتسبب بالاصابة للمطالبة بالتعويض التكميلي، وتحديد حق المؤسسة بالحلول محل المصاب للمطالبة بالنفقات التي تحملتها في علاج المصاب . This study aimed to reveal the extent of the right of the insurance institution to replace the injured and the scope of the insurance institution to replace the injured in securing work injuries in each of; Jordanian, French and Egyptian law, the study applied the comparative approach. The study concluded that the insurance legislation decided to maintain the responsibility of the insurance institution for compensation for work injury if it resulted from the action of others, with the right of the injured insured to refer to the third party that caused the injury for complementary compensation.. The study recommended amending the text of Article (41) of the Jordanian Social Security Law so that it expressly states the right of the injured person to refer to the third party who caused the injury to claim supplementary compensation, and to specify the right of the institution to replace the injured person to claim the expenses it incurred in treating the injured person.

الكلمات المفتاحية

الضمان الاجتماعي ; ن الفرنسي ; القانن الاردني ; القانن البريطاني ; اصابات العمل