مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 2, Numéro 2, Pages 269-280
2006-11-01
الكاتب : شهيرة بولحية .
يحكم القضاء الإداري المنازعات الإدارية و تعرف المنازعات الإدارية بأنها تلك التي يكون طرفها جهتين و إدارتين أو أحد أطرافها و الطرف الآخر فردا عاديا ومتى توافرت صفة الإدارة في أية منازعة انعقد الاختصاص للقضاء الإداري و العمل الإداري وحده مناط تطبيق قواعد القانون الإداري إذا أثير النزاع بصدده بين جهة الإدارة و الطرف الأخر و ذلك إذا ما استخدمت جهة الإدارة وسائل القانون العام أو ظهرت الإدارة بمظهر السلطة العامة في النزاع الواقع بشأن العمل الإداري . ونظرا لاختلال التوازن بين طرفي النزاع أعطى المشرع للقاضي الإداري صلاحيات واسعة يمارسها منذ رفع الدعوى ولغاية الفصل فيها وقد أكد القضاء الجاري هذه الصلاحيات مع تحديد مجال تدخل القاضي الإداري لمراقبة مدى شرعية الأعمال التي تقوم بها الإدارة ،ولكن منع عليه التدخل في التسيير الإداري الذي يبقى من صلاحيات الإدارة وحدها أو إعطائها أوامر للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ما عدا في حالة التعدي والذي تفقد فيه الإدارة أي امتيازات تتمتع بها كسلطة عامة وتعامل معاملة الأفراد لفداحة الخطأ المنسوب إليها. وسوف نتعرض لهذا الموضوع من خلال مبحثين الأول نتكلم فيه عن مبدأ المشروعية وسلطة القاضي الإداري في إخضاع أعمال الإدارة لمبدأ المشروعية وسيادة القانون والثاني نتناول فيه آثار وحدود الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية
السلطة التقديرية - القضاء الإداري - مبدأ المشروعية
عاشور بكار
.
ص 410-435.
القبيلات حمدي سليمان سحيمان
.
ص 1-28.
بليلي أسماء
.
ص 207-234.