مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 59-79
2016-06-01
الكاتب : الشريف شريفي .
يلزم المشرع في مجال إبرام الصفقات العمومية باعتبارها عقدا إداريا إتباع أساليب وطرق تكون فيها سلطة الإدارة متفاوتة من حيث سلطة التقدير والحرية التعاقدية، كما تخضع الإدارة لطبيعة العقد المبرم وما مدى تأثيره على المال العام والاقتصاد الوطني، وبذلك يلزم المشرع إتباع طريقة معينة للإبرام والتي تعتبر طلب العروض القاعدة العامة في مجال اختيار المتعاقد مع الإدارة وإبرام العقد وهذا طبقا للمرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تقنين الصفقات العمومية واستثناء يعطي الإدارة هامش من الحرية في التحرر من قواعد التعاقد وهذا في إجراء التراضي.
قانون الصفقات العمومية إجراء التراضي المرسوم الرئاسي 15-247 المتعامل المتعاقد
بوالجدري محمد أمين
.
صاش جازية
.
ص 215-238.
العربي مداح
.
ص 106-121.
إيمان فاطمة الزهراء زروق
.
ص 60-69.