دراسات وأبحاث
Volume 9, Numéro 29, Pages 22-53
2017-12-15
الكاتب : محمد الحكيم عبد الله .
عرف القانون اليمني المدعي الشخصي بأنه: المجني عليه وورثته الشرعيون، وعرف الحق الشخصي بأنه: مطالبة المجني عليه أو ورثته بمعاقبة كل من اعتدى عليه بجريمة معاقب عليها بالقصاص أو الدية أو الأرش. وهو حق في العقوبة التي يحق للمدعي الشخصي إسقاطها بالعفو عن الجاني، أو التصالح معه. وبذلك اختلف مفهوم المدعي الشخصي في القانون اليمني الذي منحه دوراً فاعلاً في المطالبة بالعقوبة وإسقاطها، بالإضافة إلى الحق في التعويض، عن مفهومه السائد في غيره من القوانين الذي اقتصر على المطالبة بالحق المدني. كما أن من حق المجني عليه إسقاط العقوبة بالتنازل عن الشكوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وبعد صدور الحكم.
Complainant is defined in Yemeni law as a victim and his legal heirs. Complainant's right is defined as a victim or legal heirs have the right to claim to punish any person who committed against him any crime that can be punished with Retribution or Dia( Blood money) or Arsh ( wounds money) and the victim has the right to remit it by pardon with or without consideration. As a result of previous definitions ; we can say that Yemeni law differs of other laws which restricts the victim with right of claim his civil compensation but Yemeni law extended victim's right to include either punish the criminal or remit or compensation either before or after judge decision.
كحلاوي عبد الهادي
.
بن زيطة عبد الهادي
.
ص 115-127.
كواشى مراد
.
ص 1183-1198.
بوساحية السايح
.
ص 115-128.
أبو ترابي بشرى
.
ص 448-463.
بن شيخ يوسف
.
ص 591-606.