القانون العقاري و البيئة
Volume 14, Numéro 1, Pages 163-177
2026-01-29
الكاتب : عمارة صليحة . مزيان محمد امين .
إذا تعذرت القسمة الرضائية بين الأطراف لعقار مملوك على الشيوع بينهم. فلا مفر من القسمة القضائية سواء كانت قسمة عينية أو قسمة تصفية و بيع بالمزاد العلني،و هي التي تجريها المحكمة و المستوفية لجميع مقوماتها و شروطها. إذ نجد أن المشرع قد حدد الكيفيات التي تنعقد بها استنادا في ذلك لطبيعة العقار المراد قسمته و مدى قابليته للقسمة القضائية. عن طريق رفع دعوى من أحد الشركاء ضد الآخرين،بموجب عريضة افتتاحية مشهرة موقعة و مؤرخة مودعة بأمانة ضبط القسم العقاري للمحكمة الواقع بدائرة اختصاصها العقار محل طلب القسمة، مع ضرورة تكليف باقي الشركاء للحضور. و التي تنتهي بصدور حكم فيها و الذي يعتبر الفاصل و المنهي لما يمكن أن تكون قد أثارته الملكية الشائعة من خلافات. و عليه فلا يزال جهاز القضاء يساهم بشكل أوبآخر في إثبات و اكتساب الملكية العقارية الخاصة كلما دعت الضرورة لذلك.إذ يعتبر الحكم القاضي بالقسمة القضائية من أهم و أقوى السندات القضائية الكاشفة، المعلنة و المصرحة للحقوق العينية العقارية للمتقاسمين لا الناقلة لها، بعد أن يتم إخضاعه لعملية التسجيل بمصلحة الطابع و التسجيل و استيفاء إجراء الشهر العقاري له لدى المحافظة العقارية الواقع بدائرة اختصاصها العقار محل القسمة حتى تتحقق الحجية القانونية بين الأطراف المتعاقدة وفي مواجهة الغير، و ما يترتب عليه من أثرين أساسيين للقسمة القضائية ألا و هما الإفراز و ضمان التعرض و الاستحقاق.
القسمة القضائية ; العقار الشائع ; القسمة العينية ; قسمة التصفية
عقبي يمينة
.
ص 232-246.
ذراع الميزان محمد
.
حرز الله كريم
.
ص 209-231.
سماقجي تفيدة
.
كلو هشام
.
ص 161-178.