رسالة المسجد
Volume 11, Numéro 2, Pages 61-63
2013-06-30

قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي

الكاتب : مجلس المجمع الفقه الإسلامي الدولي .

الملخص

يؤكد القرار على أن الأصل في الإثبات هو الحجة الشرعية (كالإقرار أو الشهادة)، ويجيز العمل بالقرائن القطعية عند انعدامها. وتعرف القرينة بأنها "أمر ظاهري يُستفاد منه في معرفة أمر خفي"، وتشمل أنواعاً مستجدة كالبصمة الوراثية والتسجيلات الإلكترونية. يجوز الاعتماد على القرائن القطعية في إثبات الحقوق المالية والجرائم (عدا الحدود والقصاص) والعقود، بينما تُستأنس القرائن غير القطعية مع أدلة أخرى. وتُعد البصمة الوراثية قرينة قوية في التحقق من الوالدية البيولوجية والشخصية، ويجوز الاستناد إليها في حالات التنازع على النسب والاشتباه في المواليد وضياع الأطفال، مع اشتراط أخذ العينة من عدة مختبرات. ولا يجوز استخدامها لنفي النسب أو تقديمها على اللعان

الكلمات المفتاحية

البصمة الوراثية، القرائن، الإثبات، النسب، الإجراءات القضائية.