مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 11, Numéro 1, Pages 226-241
2025-07-06
الكاتب : بن عودة نبيل .
فكرة الثقة العامة في نظر قانون العقوبات مصلحة جديرة بالحماية يعاقب كل من ينتهكها، لذلك فإن المشرع حماية للثقة العامة يُجَرِم مظاهر الحقيقة والثقة اللازمة، وهذه الحماية تتحقق بتجريم كثير من الوسائل كما هو الشأن في مجال تزوير الوثائق والمحررات، تزوير النقود والسندات، تقليد الأختام والدمغات والطوابع والعلامات، شهادة الزور واليمين الكاذبة، انتحال الوظائف والألقاب والأسماء أو إساءة استعمالها. فيجمع هـذه الجرائم وحـدة الحـق أو المصلحة التي يقع عليها الاعتداء المباشر وهي 'الثقة العامة' إذ لا تصيب بضررها المباشر مصلحة خاصة لفرد أو لأفراد معنيين، بل تنال مباشرةَ من حق المجتمع ككل فتهدر في كيانهِ كما هو الشأن في جرائم المؤامرات والاعتداءات ضد سلطة وسلامة الدولة، فتصيب الإدارة وحسن أدائها لوظائفها وبهذا تنال من الثقة العامة لدى الجمهور. وبهذا يحمي المشرع جميع الصور المختلفة للجرائم المضرة بالثقة العامة حفاضاَ وتعزيزاَ لنزاهة الوظيفة العامة والإدارات العمومية وَصَوْنِهَا مما يمكن أن يَلًّحِق بها من فساد نتيجة المساس بسلامة بعض المحررات والوثائق واستقرار المعاملات صيانة للمصالح العامة التي يشرفها عليها الموظفون العموميون.
الثقة ; العامة ; مصلحة ; الإعتداء ; الحماية
فاطمة مرخوص
.
ص 169-188.
مداح خالدية
.
ص 100-111.
مخلوفي مليكة
.
ص 148-165.