مجلة الفقه القانوني والسياسي
Volume 1, Numéro 1, Pages 92-109
2019-06-01
الكاتب : مفيدة لمزري .
من أجل تحقيق فكرة الائتمان العقاري و ضمان تنظيم محكم لعملية الشهر العقاري، أوجد المشرع قاعدتين أساسيتين اشترط توفرهما في جميع العقود و الوثائق الرسمية الخاضعة لعملية الشهر ، تتمثل هاتين القاعدتين في قاعدة الرسمية و قاعدة الشهر المسبق، حيث تنص المادة 61من المرسوم76/63 على أن " كل عقد يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية يجب أن يقدم على الشكل الرسمي". وهذا ما يعني صراحة أنه من أجل إشهار أي محرر يتضمن تصرفا قانونيا أو واقعة مادية تتعلق بعقار أو حق عيني عقاري لا بد أن يقدم في الشكل الرسمي من أجل ضمان صحة و سلامة محتوي هذه العقود و الوثائق باعتبار أن المشرع قد حدد الأشخاص المؤهلين لتحريرها، أما قاعدة الشهر المسبق فتضمن تسلسل انتقال الحقوق العينية العقارية، وتمنع خلق روابط موازية لها من شأنها إحداث التباس و تشابك في انتقالها، كما تعطي للشهر نوع من التماسك و الاستمرارية يسمحان بمتابعة تطور المعاملات العقارية كما تحمي صاحب الحق الجديد، مع العلم أن هذه القاعدة قد وردت عليها استثناءات.
قاعدة الرسمية، قاعدة الشهر المسبق، الشهر العقاري
بن شريك مريم
.
مرغم أحمد
.
ص 784-810.
بوضياف Ammar
.
بوشلاغم سلوى
.
ص 1-28.
مساعدية نسيبة
.
ص 676-686.
باسط فريدة
.
بوعكاز ليلى
.
ص 94-116.
نادية لقجع
.
جلول سايح
.
ص 1-9.