Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 5, Numéro 2, Pages 198-212
2014-11-20
الكاتب : تعويلت كريم .
لقد اقتضت فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي الأخذ بمبدأ "الاختصاص-بالاختصاص"، الذي يعطي لمحكمة التحكيم سلطة البث في مسألة اختصاصها. غير أن هذا المبدأ يصطدم مع ضرورة الرّقابة التي يمارسها القاضي على اختصاص محكمة التحكيم، ذلك لأن التحكيم يقوم على أساسين وهما: تطابق إرادة الأطراف على اللجوء إلى التحكيم وسماح المشرع لهذه الإرادة بإحداث أثرها القانوني. لذلك من الضروري البحث في كيفية تحقيق الفعالية المرجوة من اللجوء إلى التحكيم وبالمقابل الإبقاء على الرّقابة القضائية على اختصاص محكمة التحكيم، بعبارة أخرى، كيف يمكن أن يمارس القاضي رقابته على اختصاص المحكم دون أن تكون هذه الرقابة عاملاً لإهدار فعالية اتفاق التحكيم. لقد عالجت القوانين المقارنة هذه المسألة بحلول مختلفة، وهذا الاختلاف يتعلق إمّا بنطاق الرّقابة القضائية على اختصاص المحكم وإمّا بتوقيت ممارسة هذه الرّقابة. وعليه سنستعرض مختلف هذه الحلول في الأنظمة المقارنة لكي نقف على الحل الذي اعتمده المشرّع الجزائري.
تحكيم تجاري دولي- اختصاص المحكم- الرقابة القضائية- فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي.
عبد المنعم بن أحمد
.
خرشي عبد الصمد رضوان
.
ص 133-141.
عطاء الله بوحميدة
.
ص 239-267.
براهيمي عبدالسلام
.
زرقط عمر
.
ص 93-111.