مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 18, Numéro 2, Pages 449-464
2026-10-31
الكاتب : بن زيادة أم السعد .
تشهد الساحة الدولية ازدياد حركة تنقل الأفراد إلى مختلف أقاليم الدول ونشوء علاقات خاصة دولية، هذا الوضع أدّى إلى نشوب منازعات بين أفراد هذه الدّول ما أدّى بجميع الدول ومن بينها الجزائر إلى السّعي وراء وضع قوانين لمواجهة هذه المسألة. وقد ضبط المشرّع الجزائري معالجة القانون الذي يُنظّم هذه العلاقات المشتملة على عنصر أجنبي الذي يشمل تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، كما بيّنته المادتان 41 و42 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، من القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 25 فبراير 2008، الخاص بتحديد النصوص القانونية المعنية باختصاص القضاء الجزائري. ولقد تبنّى المشرّع الجزائري معيار الجنسية لاختصاص قضائه وجعل منها امتيازا لتقاضي الجزائري أمام المحاكم الجزائرية، فإنّهما المادتين الأساسيتين اللتين عقدتا الاختصاص لمحاكم القضاء الجزائري في الدعاوى المرفوعة ضدّ أو من الأجانب حتى ولو لم يكن مقيماً في الجزائر لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري، كما يجوز تقاضيه أمام القضاء الجزائري إذا أبرم عقودا في بلد أجنبي مع جزائريين والحال نفسه بالنسبة للجزائري بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي. وانطلاقاً ممّا سبق، نحاول من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة عن اشكالية مدى كفاية المادتين 41 و42 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لحل إشكالات الاختصاص القضائي الدولي.
الاختصاص القضائي -التنازع -القانون الدولي -المحاكم – الجنسية.
الصادق عبد القادر
.
بالعبيدي رافع أحمد
.
ص 992-1006.
أمنة امحمدي بوزينة
.
ص 236-265.
عزالدين وفاء
.
نويري سامية
.
ص 545-567.