مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 78-102
2011-01-01
الكاتب : أحمد عيسي .
تنص المادة 81 من ق.أ.ج على أنه: «كل من كان فاقد الأهلية، أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، أو سفه ينوب عنه قانونا ولي، أو وصي، أو مقدم، طبقا لأحكام هذا القانون». وتنص المادة 44 من ق.م.ج على أنه:« يخضع فاقدوا الأهلية، وناقصوها، بحسب الأحوال لأحكام الولاية، أو الوصاية، أو القوامة، ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون». إذ نظم المشرع أحكام الولاية على مال القاصر في الكتاب الثاني من ق.أ.ج. تحت عنوان النيابة الشرعية التي تكون إما طبيعية نظرا لصلة الدم والقرابة (المبحث الأول)، وإما مكتسبة ومستمدة من الولي الطبيعي إلى الغير (المبحث الثاني)، كما نص المشرع الجزائري في أكثر من 47 مادة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على سبل وآليات حماية حقوق القصر.هذا وإن كان الهدف منه نبيل وهو توفير أكبر حماية ممكنة للولد القاصر ،إلا أنه يخلق نوع من الارتباك والتناقض في أحكام القضاء في هذا المجال ،و ذلك نضرا لتبعثر النصوص القانونية بين عدة قوانين،وكذلك لعدم تحديد المشرع الجزائري للمذهب الواجب الاعتماد عليه حين لجوء القاضي إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما لم يرد فيه نص قانوني،على اعتبار أن نص المادة الأولى فقرة ثانية من القانون المدني و نص المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري لم يحددا الضابط الشرعي لذلك. لهذا توجب علينا طرح الإشكال التالي:كيف يتصرف القاضي في مسألة الولاية على أموال القاصر، وما هي سلطاته في تطبيق النصوص القانونية لذلك؟.
الاجتهاد. القضاء. الولاية. القاصر. الأموال. الجزائر.
يحياوي حفيظة
.
ص 214-226.
شيباني وسيلة
.
بن عودة عديلة
.
بوخالفة محمد رضا
.
ص 58-83.