رسالة المسجد
Volume 11, Numéro 4, Pages 6-17
2013-12-30
الكاتب : د. كلثوم غماري .
تتناول الدراسة رؤية الفقه المالكي لثلاث مسائل فقهية تتعلق بالمرأة، مع المقارنة ببقية المذاهب: إمامة المرأة في الصلاة: يرى المالكية عدم جواز إمامة المرأة مطلقًا، سواء للرجال أو للنساء، في الفرض أو النفل، وتبطل صلاة المقتدي بها. بينما أجاز بعض الفقهاء إمامتها للنساء فقط، مع اختلاف في الكراهة والاستحباب. حجاب المرأة وعورتها: يرى المذهب المالكي (متفقًا مع الشافعية وابن حزم) أن عورة المرأة كلها ما عدا الوجه والكفين، واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة على جواز كشفهما. وخالفهم في ذلك من رأى وجوب تغطيتهما. قضاء المرأة: يشترط المالكية (كجمهور الفقهاء) الذكورة في القاضي، مستدلين بحديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". بينما ذهب آخرون (كأبي حنيفة في غير الحدود والقصاص والطبري وابن حزم) إلى جواز قضائها مطلقًا أو في بعض المجالات. تظهر الدراسة كيف أن الاختلاف في المنهج الاستدلالي وتفسير النصوص يؤدي إلى تباين في الرؤى الفقهية حتى داخل المذهب الواحد.
الفقه المالكي، المرأة، إمامة المرأة، حجاب المرأة، عورة المرأة، قضاء المرأة،
عبد الله عودة
.
عبد الهادي سامح
.
ص 131-162.
مبروك زيد الخير
.
ص 335-369.
مولف سعاد
.
ص 106-135.
أستاذ مشارك محمد لواح الرقاص
.
ص 169-194.