رسالة المسجد
Volume 15, Numéro 4, Pages 56-68
2017-12-31

أثر تخلف الإشهاد على صحة الزواج في الفقه الإسلامي

الكاتب : أ. نصيرة شريط .

الملخص

تدرس الورقة أثر الإشهاد (حضور الشهود) على صحة عقد الزواج في الفقه الإسلامي، مستعرضة آراء المذاهب الأربعة وأدلتها. حيث يُعتبر الإشهاد عند جمهور الفقهاء (الحنفية، الشافعية، الحنابلة) شرطًا لصحة العقد، حيث يستدلون بأحاديث نبوية مثل: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، ويُفسخ العقد بدون شهود. في المقابل، يرى المالكية أن الإشهاد شرطٌ لتمام العقد وترتيب آثاره (كالدخول)، لا لصحته، ويجوز تأخير الإشهاد حتى قبل الدخول. أما في حال كتمان الشهادة، فاختلفت الآراء: الجمهور (غير المالكية): العقد صحيح مع الكراهة، لأن حضور الشهود يُحقق الإعلان. المالكية: العقد باطل إن تم الكتمان، لعدم تحقق الإعلان. يُستخلص أن الرأي الراجح هو اشتراط الإشهاد لصحة العقد، لدعمه بأدلة نصية قوية، بينما يُعد الكتمان مخالفًا للسنة إلا لضرورة شرعية.

الكلمات المفتاحية

الإشهاد في الزواج، الفقه الإسلامي، المذاهب الأربعة، عقد النكاح، الإعلان الشرعي.