مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 7, Numéro 2, Pages 289-300
2024-12-12
الكاتب : بغدادي عز الدين .
إن قرار الغلق الإداري وإعماله يسري في حق المخاطبين به ما لم تقبل الجهة الإدارية نفسها أو جهة أعلى منها بسحب قرارها أو إلغاؤه، والقانون قد كفل للمعنيين بالقرار أحقية الطعن فيه إداريا أو قضائيا حيث لا يعفيهم هذا من الخضوع لمضمون القرار، وبما أن قرار الغلق الإداري يتخذ في بعض الحالات حسب مفهوم الدولة صور الضبط الإداري بغيت الحفاظ على النظام العام، فوجب تبرير قرار الغلق الإداري الذي يرتبط بالوقائع الموجودة ماديا والمطابقة للتشريع، حيث يسهل على القاضي فرض الرقابة القضائية. The decision to administratively close a matter applies to the individuals it addresses unless it is withdrawn or canceled by the issuing authority or a higher authority. In certain instances, based on the state's policy, measures of administrative control may be implemented to uphold public order. Consequently, it is essential that the decision for administrative closure be well-founded on factual evidence and comply with relevant laws, as this facilitates judicial oversight.
السلطة العامة ; الغلق الإداري ; التنفيذ القضائي ; حالات الغلق الاداري ; Administrative closures ; . Public authority ; Judicial execution ; Administrative closures cases
ليندة بن طالبي
.
ص 29-48.
عبد السلام طيبة
.
شروق قيدوم
.
ص 62-76.