المجلة الجزائرية للقانون والعدالة
Volume 7, Numéro 1, Pages 75-88
2021-12-31

اختصاص قاضي الاستعجال في مصادرة العائدات الإجرامية المتأتية عن الفساد

الكاتب : فيصل بن زحاف .

الملخص

جعلت المادة 64 فقرة 3 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مسألة تجميد وحجز العائدات الإجرامية المتأتية عن الفساد من التدابير الاستعجالية التي يأمر بها قاضي الاستعجال مؤقتا إلى غاية الفصل النهائي في طلب المصادرة، وتتولى النيابة العامة رفع هذه الدعوى الاستعجالية، كما يمكن لقاضي الاستعجال التدخل في الدعوى المدنية المرتبطة بالاسترداد المباشر للممتلكات المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 06-01، وهذا طبقا للقواعد العامة. اختصاص قاضي الاستعجال في المواد الجزائية يمثل استثناء أو قاعدة غير مألوفة قي القانون الإجرائي لجأ إليها المشرع الجزائري لحجز كل الأدوات التي استخدمت أو أعدت لاستخدامها لأجل ارتكاب جرائم الفساد وتجميد وحجز كل العائدات الإجرامية بغرض استردادها.

الكلمات المفتاحية

العائدات الإجرامية- جرائم الفساد- تجميد وحجز-مصادرة الأموال-قاضي الاستعجال-النيابة العامة