الراشدية
Volume 8, Numéro 1, Pages 125-150
2015-05-15

طرق الطعن على ضوء إتفاقية روما

الكاتب : عبد اللطيف فاصلة . عبد القادر خدومة .

الملخص

حرسا على حقوق أطراف الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وعلى غرار بقية الأنظمة الإجرائية في مختلف دول العالم تبنى نظام روما التقاضي على درجتين منتهجا بذلط طريق طعن عادي يتمثل في الإستئناف وأخر غير عادي هو إلتماس إعداة النظر. نظام روما اجاز الطعن بالإسئناف في قرار الإدانة والعقوبة لطرفين وهما المدعى العام والمتهم غير أن االمدعى العام في هذا الطعن ينوب عن المجتمع الدولي وعن المتهم وحدد الأسباب التي ينبني علسيها الطعن بالإستئناف حيث فسح المجال في تعداد الأسباب لمتهم مقارنة بما هو مخول للمتهم وهو ينوب عن المجتمع الدولي. أضاف نظام روما طعونا بالإستئناف إتجاه القرارات الصاردة من الدائرة الإبتدائية أو الدائرة التمهيدية والتي تكون على أهمية كبيرة وحاسمة لأنها تؤثر بصورة مباشرة على سير الدعوى، كما بين النظام الأساسي للمحكمة الإجراءات الواجب إتباعها لرفع جميع الإسئنافات وحدد أجالها وذلك لتحقيق الغاية من التقدم بها. حتى ولو صارت الأحكام نهائية فإن نزام روما أقر إلتماس إعادة النظر بعد أكتشاف أدلة جديدة لم تكن متاحة وقت المحاكمة. وبموجب تقديمها يمكن ان يبرأ المحكوم عليه، بشرط أم لا يعزى إخفاء هذه الأدلة إلى المتهم، وحظر رفع هذا الطعن على المدعى العام في حالة البراءة، إستنادا إلى مبدأ عدم جواز محاكمة المتهم على ذات الجرم مرتين، ووسع من فئة الأشخاص الملتمسين بهذا الطعن مقرانة مع أولئك المقدمين للطعن بالإستئناف، وحدد إجراءات رفع وأجاله.

الكلمات المفتاحية

.