مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 3, Pages 2876-2890
2022-01-25
الكاتب : بوطالب أمينة .
لقد سعت مختلف التشريعات إلى تكريس حماية قانونية فعالة لفئة خاصة، هي فئة المستهلكين من أي غش أو تدليس قد ينشأ من قبل المتدخل أو المتعامل الاقتصادي، هذه الحماية عن طريق تجريم مختلف صور الإعتداء إلا أن السياسة الجزائية الهادفة تقتضي ضرورة وجود إضافة إلى النص التجريمي النص المكمل له ليطبق على الواقع، ولهذا خول سلطة النظر في تلك الجرائم إلى الجهات القضائية المختصة وفق آليات حددها القانون، ومن بين هذه المشاكل مختلف صور الجرائم منها الغش التجاري، ومع انتشار ظاهرة الغش التجاري دعت العديد من الهيئات الرسمية وغير الرسمية إلى ضرورة حماية المستهلك من هذا الاستغلال والغش التسويقي الذي يلحق به ضررا ماديا ومعنويا، والتشريع الجزائري على غرار باقي التشريعات عالج هذه المسألة لأول مرة بموجب القانون رقم 89/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، المؤرخ في07فيفري 1989، ومع دخول الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أضفى الحماية الجزائية بموجب نصوص مكملة لقانون العقوبات، الأمر 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وكذلك الأمر 04/02 والأمر رقم 03/03 المتعلق بالمنافسة، وبالتالي، أحدث هيئات خاصة لها دور كبير في قمع هذه الظاهرة، لأن الأصل أنه لا غنى للنص الموضوعي عن النص الإجرائي فهذا الأخير هو من يجعل القانون مطبقا على أرض الواقع.
الغش، ; التدابير التحفظية، ; أعوان المراقبة، ; المتدخل.
قونان كهينة
.
ص 267-280.
بوطالب أمينة
.
ص 86-103.
طويسات عائشة
.
لكحل عائشة
.
ص 318-326.