مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 27-39
2016-06-15
الكاتب : عز الدين سيار .
استحدث المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 15-02 إجراء الأمر الجزائي الذي يقتضي الفصل في القضايا الجزائية دون المرور بإجراءات المحاكمة العادية، و يطبق الإجراء بتوافر شروطه في الجنحة المنسوبة للمتهم، و من الجنح التي شملها الإجراء تلك المتعلقة بمخالفات الممارسات التجارية و حماية المستهلك، غير أن هذا التطبيق تقيده استثناءات تتعلق بطبيعة العقوبة المقررة والمتهم و كذا بالتكييف القانوني للجنحة....إلخ، فإذا قررت الجهة القضائية إتباع هذا الإجراء طالما أنه جوازي تقدم النيابة العامة طلباتها الكتابية إلى القاضي الجنحي، و يفصل هذا الأخير بالبراءة أو بعقوبة الغرامة دون الحبس، و يصدر الأمر الجزائي بناء على الوقائع المنسوبة للمتهم و الثابتة في حقه على أساس المعاينة المادية و التي لا تتطلب مناقشة وجاهية، و يكون للمتهم بعد تبليغه بمحتوى الأمر الجزائي حق الاعتراض عليه ما يترتب عليه محاكمته وفقا لإجراءات المحاكمة العادية، و يصبح أمرا نهائيا إذا فاته أجل الاعتراض و حينها ينفذ طبقا للقانون، و بتذليل الإشكاليات التي قد يثيرها التطبيق التدريجي للإجراء تتضح أكثر أهميته، و تتجلى فعالية الإجراء في الفائدة العميمة التي تعود على جهاز القضاء و كذا على المواطن من خلال الفصل في القضايا بطرق مختصرة، كما يعد الأمر الجزائي آلية للمتابعة الجزائية من شأنها التقليص من الضغط الذي تعرفه المحاكم بشأن قضايا الممارسات التجارية و حماية المستهلك و غيرها من الجنح بما يعكس استمرار إصلاح العدالة حمايةً للحقوق و الحريات.
الأمر الجزائي، المناقشة الوجاهية، المتابعة الجزائية، جنح الممارسات التجارية، المحاكمة العادية
غول سليمة
.
رابحي لخضر
.
ص 71-85.
قدور بن نافلة
.
نبيلة دحمان زناتي
.
ص 8-30.