revue critique de droit et sciences politiques
Volume 4, Numéro 1, Pages 106-161
2009-06-30
الكاتب : كسال سامية .
قبل صدور الأمر رقم96-27 المؤرخ في 09/12/1996 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26/09/ 1975 المتضمّن التقنين التجاري الجزائري، كان المشرّع الجزائري يكرّس المفهوم التعاقدي للشركة بموجب المادة416 من التقنين المدني التي لا تجيز تأسيس شركة بأقل من شريكين. وبصدور هذا الأمر، اعترف بنظام "المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة"، لكن دون أن يتزامن ذلك مع ادخال تعديلات على مفهوم الشركة الوارد في المادة 416 من التقنين المدني، مما يشكل تناقضا وجب استدراكه من قبل المشرّع الجزائري.
المؤسسة ذات الشخص الوحيد، المسؤولية المحدودة، الشّركة.
جمال قتال
.
ص 150-162.
موزالي نور الدين
.
قوميري حميدة
.
ص 709-727.
حورية أيت قاسي
.
ص 86-112.
بن عامر بواب
.
مليكة هنان
.
ص 35-51.
وصفان وحيدة
.
ضريفي نادية
.
ص 306-317.