المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 19-32
2016-06-01
الكاتب : عز الدين سيار .
الإيجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوموفقا للمادة 467 من القانون رقم: 07/05 المؤرخ في 13/05/2007 المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري، وعليه يلتزم المستأجر بدفع بدل الإيجار إلى المؤجر مقابل استعمال الشيء المؤجر، ويجوز أن يكون البدل نقدا أو بتقديم عمل آخر، ويتعين على المستأجر الوفاء به في المواعيد المتفق عليها فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالبدل في المواعيد المعمول بها في الجهة، و يكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك، كما أن الوفاء بقسط من بدل الإيجار يعتبر قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، ويمكن للطرفين الاتفاق على كفالة لضمان الوفاء ببدل الإيجار والتكاليف، كما يحق للمؤجر ضمانا لحقوقه الناشئة عن الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز في العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر، وإذا أخل المستأجر بالتزامه سواء من حيث مقدار بدل الإيجار، أو من حيث زمان ومكان استحقاقه حق للمؤجر طبقا للقواعد العامة المطالبة بالتنفيذ العيني لهذا الالتزام أو فسخ العقد مع التعويض عن الضرر.
عقد الإيجار، المؤجر، المستأجر، بدل الإيجار، الالنزام، القانون الزائري 07-05.
وسيلة خلدون
.
ص 550-568.
عز الدين سيار
.
ص 247-275.
عزالديــــــــــــــــــن سيــــــــــــــــار
.
ص 21-41.
إسماعيل سبتي
.
عبد الله قروي
.
ص 60-75.
وصفان وحيدة
.
ضريفي نادية
.
ص 306-317.